السيد محمد سعيد الحكيم

145

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مسألة ( 273 ) : تسقط كل الخيارات المتقدمة في حالة اشتراط عدمها ضمن عقد البيع أو إسقاطها بعد العقد أو إمضاء العقد وإقراره والالتزام به . الشرط تعريفه : هو التزام في ضمن العقد تابع له . شروط نفوذه وترتب الأثر عليه : 1 . أن يبتني عليه العقد كأن يذكر صريحاً أو دلت عليه القرينة . 2 . أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة . 3 . أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد . 4 . أن يكون مقدوراً للمشروط عليه . وفقدان الشرط الثالث يوجب بطلان العقد أما الشروط الأخرى فلصاحب الشرط المصالحةُ أو الفسخ في حالة عدم التزام الطرف الآخر بالشرط . التسليم والقبض إذا كان البيع مطلقاً وجب على كل من المتابعين بذل كل من العوضين لصاحبه وتمكينه منه عند بذل الآخر ، فإذا نما المبيع قبل التمكين فالنماء للمشتري وإذا تلف ضمنه البائع نعم إذا امتنع المشتري من القبض مع القدرة عليه كان التلف عليه . مسألة ( 274 ) : يجوز البيع لمن اشتراه قبل قبضه على كراهة شريطة عدم الربح أو الخسارة وأن لا يكون مما يكال ويوزن على الأحوط وجوباً ،